615

Yakutlar ve İnciler

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Soruşturmacı

المرتضي الزين أحمد

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1999 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وَغَيرهَا، وَمَعَ ذَلِك نفى اسْم الصُّحْبَة عَن المرئيين. انْتهى.
وَقَالَ الشَّيْخ قَاسم: بِأَن مَا ذكره المُصَنّف - فِيمَا تقدم - من الصُّحْبَة من الْأَحْكَام الظَّاهِرَة / يدل على أَن ذَلِك لَو ثَبت لَا يدل على الصُّحْبَة، لِأَن مَا فِي عَالم الْغَيْب لَا يكون حكمه حكم مَا فِي عَالم الشَّهَادَة.
ثمَّ قَالَ: وَالْحق أَن الْأُمُور الْحَاصِلَة لَهُ عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام بالكشف حكمهَا حكم الْأُمُور الْحَاصِلَة لَهُ بالعيان، وَلَا علاقَة لما ذكره فِي الصُّحْبَة بِهَذَا، لِأَن ذَاك فِي الظَّاهِر الَّذِي يُقَابل الِاعْتِقَاد.
قَالَ: وَقَوله وَإِن لم يلاقه لَيْسَ بجيد، لِأَنَّهُ تقدم لَهُ أَن اللقي يصدق بِرُؤْيَة أَحدهمَا للْآخر، فَكَانَ الأولى أَن يَقُول: وَلم يجْتَمع مَعَه. انْتهى.
تَنْبِيه:
قَالُوا معرفَة الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ أصلان عظيمان، بهما يعرف الْمُتَّصِل والمرسل وَغير ذَلِك، فَلَا بُد لأَصْحَاب عُلُوم الشَّرْع الثَّلَاثَة من ذَلِك.

2 / 223