549

Yakutlar ve İnciler

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Soruşturmacı

المرتضي الزين أحمد

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1999 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وَأغْرب ابْن حبَان فَادّعى الِاتِّفَاق على قبُول غير الداعية وَلَيْسَ كَمَا زعم، بل الْخلاف مُحَقّق بِغَيْر تَفْصِيل، نعم الْأَكْثَر على قبُول غير الداعية إِلَّا أَن يروي مَا يُقَوي بدعته.
قَالَ المُصَنّف: وَيُقَاس عَلَيْهِ مَا إِذا روى الداعية شَيْئا يرد بدعته فَيقبل، أَي إِذا اجْتمعت فِيهِ بَقِيَّة شُرُوط الْقبُول. نَقله عَنهُ الْكَمَال ابْن أبي شرِيف وارتضاه.
فَيرد على الْمَذْهَب الْمُخْتَار عِنْد الْمُؤلف تبعا لجمع، وَهُوَ كَمَا قَالَ الأشموني: جَار على مَذْهَب من يرى رد الشَّهَادَة بالتهمة.
وَقَالَ النَّوَوِيّ: إِنَّه مَذْهَب كثيرين أَو الْأَكْثَرين من الْعلمَاء، قَالَ: وَهُوَ الأعدل الصَّحِيح /.
وَبِه صرح الْحَافِظ أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوب الْجوزجَاني بِضَم الْجِيم الأولى وَفتح الزَّاي شيخ أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي كِتَابه " معرفَة

2 / 157