534

Yakutlar ve İnciler

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Soruşturmacı

المرتضي الزين أحمد

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1999 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
للاتهام. رد: بِأَن مثل ذَلِك إِذا وَقع من الشَّافِعِي يحْتَج بِهِ على حكم فِي دين الله كَانَ المُرَاد بِهِ مَا يُرَاد بِالْوَصْفِ بالثقة وَإِن كَانَ دونه فِي الرُّتْبَة.
وَيقبل من أقدم جَاهِلا على فعل مفسق مظنون كشرب نَبِيذ، أَو مَقْطُوع كشرب خمر فِي الْأَصَح، سَوَاء اعْتقد الْإِبَاحَة أم لم يعْتَقد شَيْئا لعذره بِالْجَهْلِ. أما الْمُقدم على المفسق عَالما فَلَا يقبل قطعا.
وَهَذَا لَيْسَ من مبَاحث عُلُوم الحَدِيث بل من مبَاحث علم أصُول الْفِقْه

2 / 142