370

Yakutlar ve İnciler

اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

Soruşturmacı

المرتضي الزين أحمد

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1999 AH

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
معرفَة الضَّعِيف
وَلما فرغ من ذكر أحد قسمي الْإِسْنَاد وَهُوَ المقبول شرع فِي بَيَان قسمه الآخر وَهُوَ الْمَرْدُود فَقَالَ:
ثمَّ الْمَرْدُود، وَمُوجب الرَّد لَو حذف مُوجب وَقَالَ وَالرَّدّ لَكَانَ أحسن، لأجل قَوْله السقط. ذكره بعض الْمُتَأَخِّرين.
إِمَّا أَن يكون لسقط من إِسْنَاد الْمَتْن هُوَ قَوْله ثمَّ الْمَرْدُود وَإِمَّا أَن يكون ... ... ... إِلَى آخِره، وَقَوله مُوجب الرَّد شرح كَذَا فعل الْمُؤلف، قَالَ الشَّيْخ قَاسم: وَالشَّرْح غير معنى الأَصْل.
وَقَالَ الْكَمَال ابْن أبي شرِيف: اللايق بالدمج أَن يُقَال: ثمَّ الْمَرْدُود إِمَّا أَن يكون رده لسقط من إِسْنَاد - أَي حذف لبَعض رجال الْإِسْنَاد.

1 / 482