Hükümlerin Kaynakları
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
علي العلوي القزويني
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1424 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümlerin Kaynakları
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
علي العلوي القزويني
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1424 AH
Yayın Yeri
قم
بالواحد، وإلا فكر آخر، وهكذا إلى أن يزول التغير فيطهر، فاعتبار الزيادة إنما هو حيث لم يزل التغير بدونها لا لتوقف الطهر عليها.
نعم، الكرية معتبرة في الطهر مع التغير ومع عدمه عند أهل القول بانفعال القليل بالملاقاة بلا خلاف، ووجهه واضح من حيث إن ما دونه ينفعل بمجرد الملاقاة، من غير فرق فيه عندهم بين ملاقاة النجس أو المتنجس، فكيف يصلح مطهرا للغير، وقد يدعى عليه الوفاق على الإطلاق، غير أنه يشكل ذلك على مذهب العماني ومن تبعه، بل عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد (1) ما ينافي إطلاق هذه الدعوى، حيث أنه بعد حكاية هذا المذهب قال - في عبارة محكية عنه -: " ويتفرع عليه أنه لو تغير بعض أقل من الكر ثم زال التغير من قبل نفسه طهر عند العماني ومن وافقه ".
وقضية هذا التفريع أنه لا يعتبر الكرية في الرفع كما أنه لا يعتبرها في الدفع، فلو تغير مادون الكر على هذا فالقي عليه طاهر أقل من الكر موجب لزوال تغيره، لزم انقلابه طاهرا.
ولعل وجه التفريع المذكور أن كل معلول يدور وجودا وعدما مع علته، فيرتفع بارتفاع العلة، وحيث أنه لا تأثير لمجرد الملاقاة عند أهل هذا المذهب فانحصر علة النجاسة عندهم في التغير، فإذا زال بغير الكر وجب زوال النجاسة أيضا، وقضية ذلك حينئذ طهره أيضا بزوال التغير بنفسه من غير حاجة إلى إلقاء الماء الطاهر ولو قليلا، وهو كما ترى في غاية البعد، ولم يعهد القول بذلك عن أهل هذا القول.
نعم، لغيرهم في مسألة الكر المتغير إذا زال تغيره بنفسه أو بعلاج كلام يأتي
Sayfa 549
1 - 884 arasında bir sayfa numarası girin