518

Hükümlerin Kaynakları

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

علي العلوي القزويني

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

قم

ينبوع كل ماء حكم بنجاسته شرعا من جهة التغير، أو الملاقاة للنجاسة، أو قيام أمارة عليها - حيث تعتبر - لم يجز استعماله في الطهارة حدثا وخبثا، و في مشروط بالطهارة غير الطهارة أكلا وشربا، شرعا إلا عند الضرورة، و يتوقف الجواز على تطهيره بما هو مطهر له شرعا، وحيث إن العنوان مشتمل على أحكام فلابد من إيراد البحث في مقاصد:

المقصد الأول: في عدم جواز استعماله في الطهارة ولو كانت عن خبث مطلقا، والظاهر أن هذا الحكم إجماعي في الجملة، و فتاوي الفقهاء متظافرة عليه، قال العلامة في المنتهى: " لا يجوز استعمال الماء النجس في رفع الحدث، و لا في إزالة النجاسة " (1) قال المحقق في الشرائع: " وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا، ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة " (2) و في النافع: " كل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله، ولو اضطر معه إلى الطهارة يتيمم " (3) قال الشهيد في الدروس: " و يحرم استعمال الماء النجس، والمشتبه به في الطهارة " إلى قوله: " و يجوز شربه للضرورة " (4)، ومفهومه عدم جواز الشرب لغير الضرورة.

وفي المدارك: " الإجماع عليه ناقلا حكايته عن النهاية (5) أيضا، مع التصريح بعدم الفرق بين حالتي الاختيار والاضطرار " (6)، كما تشير إليه قيد الإطلاق في عبارة الشرائع، وصرح بالإجماع أيضا في الرياض (7) وفي الحدائق (8) نفى الخلاف، و في شرح الدروس للخوانساري: " كأنه إجماعي " (9)، و حكي إطلاق المنع في الطهارة

Sayfa 538