Hükümlerin Kaynakları
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
علي العلوي القزويني
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1424 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümlerin Kaynakları
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
علي العلوي القزويني
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1424 AH
Yayın Yeri
قم
" ينزح منها دلاء " (1) ولو كانت طاهرة لما حسن تقريره على السؤال.
وصحيحة علي بن يقطين المروية في التهذيبين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن البئر يقع فيها الحمامة، والدجاجة، والفأرة، أو الكلب أو الهرة، فقال: " يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله " (2)، ولو كانت طاهرة لكان تعليل التطهير بالنزح تعليلا لحكم سابق بعلة لاحقة، وهو محال.
وموثقة عمار - الواردة في التهذيب - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في - حديث طويل - قال:
وسئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير؟ قال: " ينزف كلها، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " (3).
وحسنة زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير بإبراهيم بن هاشم - الموجودة في التهذيبين، وفي الكافي اختلاف يسير في بعض ألفاظها - قالوا: قلنا له: بئر نتوضأ منها يجري البول قريبا منها، أينجسها؟ قالوا: فقال: " إن كانت البئر في أعلى الوادي (4) والوادي يجري فيه البول من تحتها، فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع، أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها، وكان بين البئر وبينه سبعة أذرع لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه ".
قال زرارة: فقلت له: فإن كان مجرى بلزقها (5) وكان لا يلبث (6) على الأرض فقال:
" ما لم يكن له قرار فليس به بأس، وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتى يبلغ إليه، وليس على البئر منه بأس، فتوضأ منه، إنما ذلك إذا استنقع كله " (7).
Sayfa 524
1 - 884 arasında bir sayfa numarası girin