Hükümlerin Kaynakları
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
علي العلوي القزويني
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1424 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümlerin Kaynakları
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
علي العلوي القزويني
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1424 AH
Yayın Yeri
قم
أيضا " (1)، يعني بهم العامة.
وثانيها: ما يظهر عن الشيخ أيضا، ولكن في التهذيبين (2) من أنه لا ينجس ما لم يتغير، وإن أوجب فيه النزح المقدر حسبما يأتي بيانه، و هو محكي عن جماعة من الأصحاب أيضا كالحسن بن أبي عقيل (3)، والشيخ، وشيخه الحسين بن عبد الله الغضائري، والعلامة (4)، وشيخه مفيد الدين بن جهم (5)، و ولده فخر المحققين (6) على ما في المدارك (7)، بل فيه: " إليه ذهب عامة المتأخرين " (8)، وعزى إلى صاحب التنقيح (9)، والموجز (10)، وجامع المقاصد (11) والمحقق الميسي (12)، وثاني الشهيدين في رسالة منفردة (13) له في تلك المسألة وجمهور المتأخرين.
وثالثها: الفرق بين قليله فينجس و كثيره فلا ينجس، وفي المدارك (14) ذهب إليه الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصروي من المتقدمين، و عن المنتقى: " أنه حكاه عن جماعة " (15) و في المدارك (16) أيضا: " و هو لازم للعلامة لأنه يعتبر الكرية في مطلق الجاري، والبئر من أنواعه، و تنظر فيما ادعاه من الملازمة جماعة، و هو في محله لتوجه المنع إلى كون البئر من أنواع الجاري " (17).
و عن الذكرى عن الجعفي: " أنه يعتبر فيه ذراعين في الأبعاد الثلاثة حتى لا ينجس " (18).
Sayfa 507
1 - 884 arasında bir sayfa numarası girin