Hükümlerin Kaynakları
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
علي العلوي القزويني
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1424 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümlerin Kaynakları
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
علي العلوي القزويني
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1424 AH
Yayın Yeri
قم
النابع بالمادة لا مطلقا، ولا ريب أن افتقار النبع ثانيا إلى الحفر الجديد مما يكشف عن انقطاع ما نبع أولا عن المادة.
ويبقى من المواضع المشكوك فيها " الثمد " بالفتح والسكون، بل هو مما لا ينبغي الشك في عدم اندراجه تحت الجاري اسما وحكما، سواء فسرناه بما عن منقول الأساس - عن الأصمعي - من أنه: " ماء المطر الذي يبقى محقونا تحت الرمل، فإذا انكشف عنه الأرض " (1) وحاصله: ما يختفي تحت الرمل من ماء المطر، أو بما في مفتاح المعاني (2) والقاموس (3) والمجمع (4) من: " أنه الماء القليل لا مادة له " أو " ما يبقى في الأرض الجلد " وهي الأرض الصلبة المستوية المتن، نعم إن فسرناه بما يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف - كما هو أحد الثلاث المذكورة في الكتب المشار إليها - كان مما تقدم بيان كونه مرادا للشهيد فيما اعتبره من الشرط المتقدم، وقد ظهر بملاحظة ما ذكر أن القدر المتيقن مما هو مراد المشهور إنما هو السائل عن نبع، وهذا أو ما هو أعم منه هو الذي اختلف الأصحاب في انفعال قليله، واشتراط الكرية في عدم انفعاله وعدمه على قولين:
الأول: ما هو المشهور جدا محققا ومحكيا من أنه لا يشترط فيه الكرية، فلا ينفعل قليله بالنجاسة إلا إذا تغير، وعزى إلى صريح المبسوط (5)، والغنية (6)، وشرح الجمل (7)، للقاضي، والدروس (8)، والذكرى (9)، وحاشية الشرائع (10)، والإرشاد (11)، والجعفرية (12)، والكفاية (13)، والمصابيح (13) (15)، وظاهر إطلاق المقنعة (15)،
Sayfa 419
1 - 884 arasında bir sayfa numarası girin