344

Hükümlerin Kaynakları

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

علي العلوي القزويني

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

قم

خال عن الاضطراب، مع ما في استدلاله على ما اختاره بصحيحة حريز من الفساد الواضح، لأن هذه الرواية وإن كانت عامة غير أنها بملاحظة أدلة انفعال القليل - التي يقول بموجبها - محمولة عنده على صورة الكر، ومعه كيف يتمسك بها هنا.

إلا أن يقال: بأن محل النزاع هنا أعم من القليل والكثير، وليس ببعيد.

وكيف كان: فالقول بالطهارة منسوب معه إلى جملة من المتأخرين ومتأخريهم، وعد منهم الشيخ علي في جامع المقاصد (1)، غير أن صريح كلامه المنقول عنه - يقتضي اختصاصه بصورة الشك، لأنه قال: " والذي يقتضيه النظر أنه مع الشك في النجاسة تكون على حكمها الثابت لها قبل الاستعمال، وإن كان اجتنابها أحوط " (2)، وعن صاحب المعالم (3) وقبله والده في الروض (4) الميل إليه، وعن العلامة في الإرشاد (5) أنه قال: بالنجاسة، وفي الحدائق: " ربما تبعه فيه بعض من تأخر عنه " (6).

وعن الصدوق قال: " لا يجوز التطهير بغسالة الحمام، لأنه يجتمع فيه غسالة اليهودي والمجوسي [والنصراني] والمبغض لآل محمد وهو شرهم " (7)، والظاهر أن ذلك فتوى بموجب موثقة العلل، وعن أبيه قريب من هذا الكلام في رسالته إليه، وعن نهاية الشيخ: " غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال " (8) وعن ابن إدريس أنه جرى عليه قائلا: " غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال وهذا إجماع، وقد وردت به عن الأئمة (عليهم السلام) آثار معتمدة، قد اجتمع الأصحاب عليها، لا أجد من خالف فيها " (9) وعن المحقق في المعتبر الاعتراض عليه قائلا - بعد نقل كلامه -: " وهو خلاف الرواية وخلاف ما ذكره ابن بابويه، ولم نقف على رواية بهذا الحكم سوى تلك الرواية ورواية مرسلة ذكرها الكليني قال: بعض أصحابنا عن ابن جمهور، وهذه مرسلة وابن جمهور ضعيف جدا، ذكر ذلك النجاشي في كتاب الرجال، فأين الإجماع وأين الأخبار المعتمدة؟ ونحن نطالبه بما ادعاه، وأفرط في دعواه " (10) انتهى.

والظاهر أن مراده بالرواية المشار إليها التي حكم على كلام ابن إدريس بكونه على

Sayfa 364