332

Hükümlerin Kaynakları

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

علي العلوي القزويني

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

قم

ومن هنا اعترض عليه في المدارك: " بأن ضعفه ظاهر: لأن ذلك يقتضي انفكاك المعلول عن علته التامة، ووجوده بدونها، وهو معلوم البطلان " (1) فإنه متجه قطعا، ولا يمكن التفصي عنه، ومراده بالعلة هي الملاقاة حسبما اقتضته الأدلة وكلام الأعلام، فما في حاشية هذا الكلام للمحقق البهبهاني من: " أنه لا يخفى أنه لم يظهر أن العلة ما هي؟

حتى يعترض عليه بذلك " (2) ليس على ما ينبغي.

وأما الكلام في اعتبار الورود وعدمه، فهو مما لا يتعلق بالمقام، ويأتي البحث عنه في محله.

وأما سادسها: فالقول بالنجاسة مطلقا وإن كان بعد طهارة المحل، بمعنى: أن الماء المنفصل عن كل غسلة نجس، وإن ترامت الغسلات إلى ما لا نهاية له، وعن الشهيد في حاشية الألفية: " أنه حكاه عن بعض الأصحاب " (3).

وفي الحدائق: " عن الشيخ المفلح الصيمري - في شرح كتاب موجز الشيخ ابن فهد - أنه نقل عن مصنفه أنه نقل في كتاب المهذب والمقتصر هذا القول عن المحقق والعلامة، وابنه فخر الدين، ثم نسبه في ذلك إلى الغلط الفاحش والسهو الواضح " (4) انتهى.

ولعله إلى ابن فهد يشير ما في المدارك - بعد نقله هذا القول -: " من أنه ربما نسب إلى المصنف والعلامة " - ثم رده بقوله: " وهو خطأ، فإن المسألة في كلامهما مفروضة فيما يزال به النجاسة، وهو لا يصدق على الماء المنفصل بعد الحكم بالطهارة " (5).

وعن الروض - أنه بعد ما نقل القول المذكور، نقل: " أنه قائله " يعني ابن فهد (6).

وكيف كان: هذا القول - مع أنه غريب مقطوع بفساده، لمخالفته الاصول المحكمة، والقواعد المتقنة وغيرها من الأدلة الشرعية، فالمحكي من حجته أيضا قاصر عن إفادته، وهو: أنه ماء قليل لاقى نجاسة.

وبيانه: أن طهارة المحل بالقليل على خلاف الأصل - المقرر من نجاسة القليل

Sayfa 352