Hükümlerin Kaynakları
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
علي العلوي القزويني
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1424 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümlerin Kaynakları
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
علي العلوي القزويني
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1424 AH
Yayın Yeri
قم
ومنها: ما في باب النزح من التهذيب، عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا، قال: كنت مع أبي عبد الله في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله (عليه السلام) دلوا فخرج فيه فأرتان، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " أرقه: فاستقى آخر فخرج فيه فأرة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
أرقه، فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ، فقال: صبه في الإناء، فصبه في الإناء " (1).
ومنها: ما في باب المياه من التهذيب، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني؟ فقال: " لا " (2).
ومنها: ما في الحدائق عن الشهيد في الذكرى، وعن غيره في غيره، عن العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابته قطرة عن طست فيه وضوء؟ قال: " إن كان من بول أو قذر فليغسل ما أصابه " (3).
ومنها: ما في المناهل (4) عن الصدوق مرسلا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا وقع وزغ في إناء فأهرق ذلك الماء، وإذا وقع فيه كلب أو شرب منه أهرق الماء واغسل الإناء مرات " (5).
ومنها: ما في الصحيح - في زيادات باب المياه من التهذيب - عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه - قال: وما أحسبه إلا حفص بن البختري - قال: قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: " يباع ممن يستحل أكل الميتة " (6).
وفي رواية اخرى صحيحة في الباب المذكور من الكتاب " أنه يدفن ولا يباع " (7).
هذا آخر ما وجدناه من مناطيق روايات المسألة وقد عرفت أنها بحسب المتن على قسمين:
منها: ما هو مشتمل على نفي صلاحية ما لاقاه النجاسة من الماء للتوضي
Sayfa 183
1 - 884 arasında bir sayfa numarası girin