Hükümlerin Kaynakları
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
علي العلوي القزويني
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1424 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
•Ja'fari jurisprudence
Son aramalarınız burada görünecek
Hükümlerin Kaynakları
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
علي العلوي القزويني
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1424 AH
Yayın Yeri
قم
المنحدرة نجسها وإن كثرت ولا بعد في ذلك، فإنها لعدم استواء سطحها بمنزلة المنفصل، فكما أنه ينجس بملاقاة النجاسة له - وإن قلت وكان مجموعه في غاية الكثرة - فكذا هذه.
وأورد عليه المحقق الخوانساري: " بأنه بعد تسليم انفعال ما نقص عن الكر بالملاقاة مع الاجتماع والتقارب، لا شك أنه يلزم نجاسة جميع ماء النهر المذكور؛ لأن النجاسة ملاقية لبعضه، وذلك البعض ملاق للبعض الآخر القريب منه، وهكذا فينجس الجميع، إذ الظاهر أن القائلين بنجاسة القليل بالملاقاة لا يفرقون بين النجاسة والمتنجس، وما ذكره من أن مجرد الاتصال بالنجس لو كان موجبا للانفعال في نظر الشارع لنجس الأعلى بنجاسة الأسفل.
ففيه: أنه مخصص عن العموم بالإجماع، فإلحاق ما عداه به مما لا دليل عليه قياس لا نقول به، على أن الفارق أيضا موجود كما ذكره بعض من عدم تعقل سريان النجاسة إلى الأعلى " (1).
ثم إن المحقق الشيخ علي احتج على ما صار إليه: " بأن الأسفل والأعلى لو اتحدا في الحكم، للزم تنجس كل أعلى متصل بأسفل مع القلة وهو معلوم البطلان، وحيث لم يتنجس بنجاسته لم يطهر بطهره " (2) انتهى.
ومراده بالأسفل في قوله: " كل أعلى متصل بأسفل " ما كان من الأسفل متنجسا، وإلا لا يعقل تنجس الأعلى به وهو طاهر، وبالقلة في قوله: " مع القلة " المجموع.
وأجاب عنه في المدارك: بأن الحكم بعدم نجاسة الأعلى بوقوع النجاسة فيه مع بلوغ المجموع منه ومن الأسفل الكر إنما كان لاندراجه تحت عموم الخبر، وليس في هذا ما يستلزم نجاسة الأعلى بنجاسة الأسفل بوجه، مع أن الإجماع منعقد على أن النجاسة لا تسري إلى الأعلى مطلقا (3).
وقد يقرر: بأن القول بتقوي الأعلى بالأسفل، إما لكونهما ماء واحدا مندرجا تحت
Sayfa 126
1 - 884 arasında bir sayfa numarası girin