769

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Yayıncı

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

• حتى وإن حضر شاهدان، ولم يحضر الولي فإن النكاح باطل عند جمهور العلماء مالك (^١)، والشافعي (^٢)، وأحمد (^٣)، وهو القول الراجح الذي تقتضيه الأدلة، ومنها:
١ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (^٤).
قال الحافظ في الفتح (^٥): «هي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معن … وذكر ابن المنذر: أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك».
٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (^٦).
قال القرطبي: «والقراء على ضم التاء من تنكحوا الثانية، في هذه الآية دليل بالنص على أن لا نكاح إلا بولي. قال محمد بن علي بن الحسين: النكاح بولي في كتاب الله، ثم قرأ: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (^٧). (^٨) - ما أخرجه الدارقطني في السنن (^٩)، وابن حبان في صحيحه من حديث

(^١) ينظر: المدونة الكبرى (٤/ ١٧٧)، التمهيد (٨٤٨٩).
(^٢) الأم (٥/ ١٦٨)، حاشية البجيرمي (٣/ ٣٣٨).
(^٣) ينظر: المغني (٧/ ٦)، المبدع (٧/ ٢٧).
(^٤) البقرة: (٢٣٢).
(^٥) (٩/ ١٨٧).
(^٦) البقرة: (٢٢١).
(^٧) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٧٢).
(^٨) (٣/ ٢٢٦) ٢٣.
(^٩) (٣/ ٣٨٦) ٤٠٧٥.

1 / 812