716

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Yayıncı

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر (^١)، ولا تنكح البكر حتى تستأذن»
قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت».
وأخرجا (^٢) من حديث عائشة أنها سألت رسول الله ﷺ عن الجارية يُنْكِحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ: «نعم تستأمر» فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي؟ فقال رسول الله: «إذنها إذا هي سكتت».
غير أن في المسألة تفصيلًا يذكر:
أولًا: البكر الصغيرة:
يجوز للأب تزويج البكر الصغيرة قبل البلوغ بدون إذنها، لأنها لا إذن لها، قال الحافظ في الفتح: «إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها» (^٣) وقد دلّ على ذلك القرآن، والسنة، والإجماع.
أدلة القرآن:
١ - قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (^٤).
فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من الطلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أنها تزوج وتطلق، ولا إذن لها، فيعتبره (^٥).

(^١) قال الحافظ: «تستأمر: أصل الاستثمار طلب الأمر، فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، ويؤخذ من قوله تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك» الفتح (٩/ ٣٠٨). ينظر: النهاية (١/ ٦٦) مادة (أ م ر).
(^٢) صحيح البخاري (٤٨٤٤)، صحيح مسلم (١٤٢٠).
(^٣) الفتح (٩/ ١٩٣).
(^٤) الطلاق: (٤).
(^٥) ينظر: المغني (٧/ ٣١)، الجوهر النقي (٧/ ١١٤).

1 / 758