679

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Yayıncı

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

الأول: أن عصبة الرجل هم قراباته من قبل أبيه خاصة، وقد أعفيت القرابات من ناحية الأم في إشارة واضحة لاختصاص الذكورة بالنفقات والغرامات المالية.
الثاني: أن الذين يسهمون في العاقلة كل مكلف ذكر، وتخرج المرأة من تحمل شيء منها، قال ابن المنذر: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة، والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان من العاقلة» (^١).
وفي هذا دليل على أن الإسلام راعي جانب النفقة، والكسب، فجعل للمرأة نصف دية الرجل.
٤ - أن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبدالعزيز، وعروة بن الزبير، والزهري، وقتادة، وابن هرمز (^٢)، قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة، وجمهور أهل المدينة، ومالك (^٣)، وأحمد بن حنبل (^٤). قالوا: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، وموضحتها كموضحته (^٥)، ومنقلتها كمنقلته (^٦).

(^١) الإجماع (١٢٠).
(^٢) عزاه لمن تقدم ابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ٣٥٨)، والقرطبي في التفسير (٦/ ٢٠٧)، وابن قدامة في المغني (٨/ ٣١٥).
(^٣) ينظر: التمهيد (١٧/ ٣٥٨)، الاستذكار (٨/ ٦٤).
(^٤) ينظر: المغني (٨/ ٣١٥)، المبدع (٨/ ٣٥٠).
(^٥) قال محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي: «الموضحة: التي تبدي وضح العظم أي: بياضه» المطلع (٣٦٧).
(^٦) قال ابن الأثير: «المنقلة من الجراح ما ينقل العظم عن موضعه» النهاية (١/ ٣١٠٧).

1 / 717