654

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Yayıncı

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (^١).
د- الزوج والزوجة، وذلك لقوله ﷿: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (^٢) فإذا مات أحد الزوجين وترك الآخر، يكون الميراث كما يلي: عند عدم الولد يكون نصيب الزوج النصف، ونصيب الزوجة الربع، وعند وجود الولد يكون نصيب الزوج الربع، ونصيب الزوجة الثمن (^٣).
٢ - وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث المرأة فيها مثل الرجل تمامًا ومن ذلك:
أ- حالة ميراث الأم مع الأب مع وجود ولد ذكر؛ فالأب يأخذ السدس، والأم كذلك تأخذ السدس، والابن يأخذ الباقي تعصيبًا.
ب- ميراث الإخوة لأم مع الأخوات لأم دائمًا في الميراث يقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ (^٤) فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تساوي حظ المرأة مع الرجل، إن كانت الأخوّة من جهة الأم.
٣ - وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، ومن هذه:
أ- فرض الثلثين مفيد للمرأة عن التعصيب للرجل أحيانًا، ومثاله:
إذا ماتت المرأة عن ستين ألفًا، والورثة (زوج، أب، أم، بنتان) فيكون نصيب الزوج الربع أي

(^١) النساء: (١٧٦).
(^٢) النساء: (١٢).
(^٣) ينظر: ميراث المرأة وقضية المساواة لصلاح الدين سلطان (١٨)، خصائص النساء لأم عمرو بدوي (١١٢).
(^٤) النساء: (١٢).

1 / 687