645

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Yayıncı

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (^١).
الأدلة مِنَ السنة:
١ - أخرج البخاري (^٢) من طريق عطاء، عن ابن عباس قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
٢ - أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض، باب: ميراث البنات (^٣)، ومسلم (^٤) من حديث سعد بن أبي وقاص قال: مرضت بمكة مرضًا أشفيت منه على الموت، فأتاني النبي ﷺ يعودني، فقلت: يا رسول الله إن لي مالًا كثيرًا، وليست ترثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر. قال: «لا» قلت: الثلث؟ قال: «الثلث كثير، إنك إن تركت ولدك أغنياء، خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أُجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى امرأتك» الحديث. واللفظ للبخاري.
• وأخرج البخاري -أيضًا- في ميراث البنات (^٥) من طريق الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلمًا وأميرًا، فسألناه عن رجل توفي، وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف، والأخت النصف.

(^١) النساء: (١٧٦).
(^٢) كتاب الوصايا، باب: لا وصية لوارث (٣/ ١٠٠٨) ٢٥٩٦.
(^٣) (٦/ ٢٤٧٦) ٦٣٥٢.
(^٤) كتاب الوصية، باب: الوصية بالثلث (٣/ ١٢٥٠) ١٦٢٨.
(^٥)

1 / 678