632

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Yayıncı

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

طالت المدة أو قصرت فلا نفقة لها، وإذا عادت إلى طاعة زوجها واستقرت في مسكنه أنفق عليها، وسقط ما مضى من النفقة وقت خروجها.
٣ - امتناعها من الوطء بلا عذر أو غيره من الاستمتاعات كالقبلة واللمس وغيرها سواء كان المنع في بيت الزوج أو بيتها.
٤ - امتناعها من السفر معه إذا كان الطريق مأمونًا، ولم تخش حدوث ضرر أو مشقة لا تتحمل عادة (^١).
• ذهب جمهور العلماء: مالك (^٢)، والشافعي (^٣)، وأصحاب الرأي (^٤)، والحنابلة (^٥) إلى أن الناشز لا نفقة لها ولا سكنى.
وقيّد ابن عبد البر النشوز الذي تسقط به نفقة الزوجة بعدم الحمل، قال: «ومن نشزت عنه امرأته بعد دخوله بها سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملًا» (^٦).
وهذا تقييد صحيح، فالنفقة للولد، ولا يمكن إيصالها إليه إلا بالإنفاق عليها.
قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا خالف هؤلاء إلا الحكم، ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرها فكذلك نفقتها (^٧).

(^١) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ١٩)، روضة الطالبين (٩/ ٥٩)، المغني (٩/ ٢٩٥)، مغنى المحتاج (٣/ ٤٣٥).
(^٢) ينظر: الكافي لابن عبد البر (٢٥٥)، التاج والإكليل (٤/ ١٨٨).
(^٣) ينظر: المهذب (٢/ ٧٠)، الإقناع للشربيني (٢/ ٤٣٢).
(^٤) ينظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢٢)، البحر الرائق (٤/ ١٩٥).
(^٥) ينظر: المغني (٨/ ١٨٩)، المبدع (٨/ ١٩٤).
(^٦) ينظر: الكافي (٢٥٥).
(^٧) عزاه له ابن قدامة في المغني (٨/ ١٨٩).

1 / 664