617

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Yayıncı

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

يكون القول للزوج بيمينه؛ لأنه منكر؛ والأصل عدم المال، وغالبًا ما يبقى الشيء على أصله.
• ولو أعسر الزوج في نفقة زوجته بعد أن كان موسرًا، فهل يفرق بينهما بسبب الإعسار؟ في المسألة قولان:
القول الأول:
ذهبت المالكية (^١)، والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣)، وهو قول أهل الظاهر (^٤) ورجّحه الصنعاني في سبل السلام (^٥) إلى أن الزوجة لو طلبت التفريق بينها وبين زوجها المعسر في نفقتها فإنها تحاب لطلبها، ويفرق القاضي أو من يقوم مقامه بينهما.
واستدلوا بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾.
والرب جل وعلا أثبت قوامة الرجال على النساء لأمرين:
١ - ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾.
٢ - ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾.
والباء هنا إمّا للسببية فتكون النفقة من أسباب القوامة؛ لأنه يترتب على زوال

(^١) ينظر: تفسير القرطبي (٥/ ١٦٩)، مواهب الجليل (٣/ ٤٨٩).
(^٢) ينظر: روضة الطالبين (٩/ ٧٥)، حواشي الشرواني (٨/ ٣٣٦).
(^٣) ينظر: المغني (٨/ ١٦٧)، المبدع (٨/ ٢٠٨).
(^٤) ينظر: المحلى (٩/ ٥٠٨).
(^٥) (٣/ ٢٢٦).

1 / 649