585

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Yayıncı

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

في السنن (^١)، والبيهقي في الكبرى (^٢) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: أتي أعرابي رسول الله ﷺ فقال: إن أبي يريد أن يَجْتَاح مالي؟ قال: «أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئًا».
وإسناده حسن؛ لأنه من رواية عمرو بن شعيب وقد تقدم تحقيق القول في روايته (^٣).
وبوّب على الحديث أبو داود: «باب: في الرجل يأكل من مال ولده» وابن ماجه «باب: ما للرجل من مال ولده».
وقال الترمذي بعد أن أخرج حديث عائشة بنحو حديث عبد الله بن عمرو: «… والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، وغيرهم قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء، وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه» (^٤).
وقال الخطابي: «فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدًا لها، واختلفوا في صفة من يجب لهم النفقة من الآباء والأمهات. فقال الشافعي: إنما يجب ذلك للأب الفقير الزمن، فإن كان له مال أو كان ص حيح البدن غير زمن فلا نفقة له عليه.
وقال سائر الفقهاء: نفقة الوالدين واجبة على الولد، ولا أعلم أن أحدًا منهم

(^١) (٢/ ٧٦٩) ٢٢٩١.
(^٢) (٧/ ٤٨٠).
(^٣) ص (١٩٨ - ٢٠٠).
(^٤) السنن (٣/ ٦٣٩).

1 / 617