563

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Yayıncı

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مسألة: إذا توفي أحد الزوجين قبل الدخول:
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين بعد اتفاقهم على ثبوت الإرث لها:
القول الأول:
أن الزوجة تستحق المهر كاملًا إذا كان المهر قد سمي، ولها مهر مثلها إن لم يكن قد سمي، وهذا مذهب الحنفية (^١)، وصحيح مذهب الحنابلة (^٢)، ومروي عن الشافعي قال الترمذي: «… وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعدُ عن هذا القول، وقال بحديث بروع بنت واشق» (^٣) وحكاها ابن عبد البر عن الشافعي في رواية البويطي عنه (^٤).
واستدلوا بما تقدمه (^٥) من حديث ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق. فقال: «لها الصداق كاملًا وعليها العدة، ولها الميراث» فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله ﷺ قضى في بروع بنت وَاشِق بمثل ذلك.
قال الشوكاني في نيل الأوطار (^٦): «والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة».

(^١) ينظر: المبسوط للسرخسي (٥/ ٦٣)، شرح فتح القدير (٣/ ٣٢٥).
(^٢) ينظر: المغني (٧/ ١٨٩)، المبدع (٧/ ١٦٧).
(^٣) السنن (٣/ ٤٥١). وانظر: المهذب (٢/ ٦٠).
(^٤) الاستذكار (٥/ ٤٢٦).
(^٥) ص (٥٩٧).
(^٦) (٦/ ٣١٨).

1 / 593