474

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Yayıncı

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

وإن صادم النص متناسين قول الرب: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (^١) وسأعرض -إن شاء الله- في هذا الفصل تحريرًا للمسألة وأقوال أهل العلم فيها، مع بيان الراجح بالتدليل والتعليل.
تعريف الولايات العامة:
الولايات جمع ولاية.
والولاية لغة:
بفتح الواو وتكسر، وبالفتح: النصرة، والنسب والعتق، وبالكسر: الإمارة، أو الفتح للمصدر، والكسر للاسم (^٢).
ومن مشتقات الولاية الوَليّ -بفتح الواو وكسر اللام، جمعه: أولياء- كل من ولي أمرًا أو قام به ذكرًا كان أو أنثي. وقد يؤنث بالهاء فيقال: ولية (^٣).
أمّا في الاصطلاح:
فقد تنوعت تعاريف الفقهاء للولاية بمعناها الخاص والعام:
عرّفها ابن عابدين بمعناها الخاص فقال: «تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى» (^٤). وعرّفها الشيخ مصطفى الزرقاء بقوله: «قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر، في تدبير شؤونه الشخصية والمالية» (^٥).
• وأمّا الولاية العامة بمعناها العام، وهو المعنى السياسي المطلوب في هذا

(^١) النور: (٦٣).
(^٢) ينظر: لسان العرب (١٥/ ٤٠٧)، مادة (ول ي).
(^٣) معجم لغة الفقهاء (٥١٠)، وانظر: المعجم الوسيط (٢/ ١٠٥٨)، لسان العرب (١٥/ ٤٠٦) مادة (ول ي).
(^٤) حاشية در المحتار (٣/ ٥٥).
(^٥) المدخل الفقهي العام (٢/ ٨١٧).

1 / 500