377

Women's Rights in the Light of the Prophetic Sunnah

حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية

Yayıncı

دار الحضارة للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

المطلب الثاني: بيعة الامتحان.
المطلب الثالث: بيعة النساء.
المطلب الرابع: بيعة النصرة والمنعة.
المطلب الأول: البيعة على الإسلام
وهي آكدها، وأوجبها، ونكثها كفر، أخرج البخاري (^١)، ومسلم (^٢) من حديث جرير بن عبد الله قال: «بايعت رسول الله ﷺ على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم» واللفظ للبخاري. وأخرج مسلم (^٣) من حديث ضماد، وفيه أنه قال للنبي ﷺ: «هات يدك أبايعك على الإسلام».
والنساء يشاركن الرجال في هذه البيعة، وقد جاءت الأحاديث النبوية في إثبات هذه البيعة أخرج عبد الرزاق في المصنف (^٤)، ومن طريقه ابن سعد في الطبقات (^٥)، وأحمد في المسند (^٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (^٧)، والحاكم في المستدرك (^٨)، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، أن محمد بن

(^١) كتاب البيوع، باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر (٢/ ٧٥٧) ٢٠٤٩.
(^٢) كتاب الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة (١/ ٧٥) ٥٦.
(^٣) كتاب الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة (٢/ ٥٩٣) ٨٦٨.
(^٤) (٦/ ٥) ٩٨٢٠.
(^٥) (٥/ ٤٥٩).
(^٦) (٢٤/ ١٦١) ١٥٤٣١.
(^٧) (٢/ ١٤٦) ٨٦٦.
(^٨) (٣/ ٢٣٥) ٥٢٨٣.

1 / 394