والحاكم في المستدرك (^١)، والبيهقي في الكبرى (^٢)، والمقدسي في المختارة (^٣) من طرق عن ثابت البناني، عن أنس أن النبي ﷺ قال: «حُبِّب إلي النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة» واللفظ لأحمد.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، قلت: فيه سيار بن حاتم ليس من رجال مسلم «صدوق له أوهام» قاله الحافظ في التقريب (^٤)!، وقال المقدسي: إسناده صحيح. وجَوّد إسناده العراقي، وقواه الذهبي (^٥)، وحسّن إسناد النسائي الحافظ في التلخيص (^٦)، وقال الألباني: حسن صحيح (^٧).
وكذا لم يكن أحب إلى رسول الله ﷺ بعد جنس النساء من الخيل، أخرج النسائي (^٨) بسند حسن من طريق قتادة عن أنس: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله ﷺ بعد النساء من الخيل.
حكم المرور بين يدي المصلي، وهل يقطع الصلاة؟:
لا بد أيها القارئ الفاضل أن أناقش أمرين:
أولهما: حكم المرور بين يدي المصلي.
ثانيهما: قطع الصلاة بالمرور.
(^١) (٢/ ١٧٤) ٢٦٧٦.
(^٢) (٧/ ٨٧) ١٣٢٣٢.
(^٣) (٥/ ١١٢) ١٧٣٦.
(^٤) ٢٧٢٩.
(^٥) الميزان (٢/ ١٧٧) ونقل قول العراقي عنه.
(^٦) (٣/ ١١٦).
(^٧) صحيح سنن النسائي (٧/ ٦١) ٣٩٣٩.
(^٨) (٦/ ٢١٧) ٣٥٦٤.