468

İmam Ahmed bin Hanbel Mezhebi Üzerine Kısaca Fıkıh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
فَإِنْ نَقَبَ وَدَخَلَ، فتَرَكَ الْمَتَاعَ عَلَى بَهِيمَةٍ أَوْ مَاءٍ جَارٍ، فَأَخْرَجَاهُ، أَوْ أَمَرَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا بِإِخْرَاجِهِ، فَفَعَلَا -فعَلَيْهِ الْقَطْعُ.
وَحِرْزُ الْمَالِ: مَا الْعَادَةُ حِفْظُهُ فِيهِ، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَمْوَالِ، وَالْبُلْدَانِ، وَعَدْلِ السُّلْطَانِ وَجَوْرِهِ، وَقُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ:
فَحِرْزُ الأَمْوَالِ، وَالْجَوَاهِرِ، وَالْقُمَاشِ؛ فِي الدُّورِ، وَالدَّكَاكِينِ، وَالْعُمْرَانِ: وَرَاءَ الأَبْوَابِ وَالأَغْلَاقِ الْوَثِيقَةِ. وَحِرْزُ الْبَقْلِ وَقُدُورِ الْبَاقِلَّاءِ وَنَحْوِهَا: وَرَاءَ الشَّرَائِجِ (١)، إِذَا كَانَ فِي السُّوقِ حَارِسٌ. وَحِرْزُ الْحَطَبِ وَالْخَشَبِ: الْحَظَائِرُ. وَحِرْزُ الْمَوَاشِي: الصِّيَرُ (٢)، وَحِرْزُهَا فِي الْمَرْعَى: الرَّاعِي وَنَظَرُهُ إِلَيْهَا غَالِبًا. وَحِرْزُ حَمُولَةِ الإِبِلِ: بِتَقْطِيرِهَا، وَقَائِدِهَا، وَسَائِقِهَا، إِذَا كَانَ يَرَاهَا وَيَلْتَفِتُ إِلَيْهَا كَثِيرًا.
وَحِرْزُ الثِّيَابِ فِي الْحَمَّامِ وَالأَعْدَالِ فِي السُّوقِ: الْحَافِظُ. وَحِرْزُ الْكَفَنِ فِي الْقَبْرِ: بِالْمَيِّتِ بَعْدَ تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ. فَلَوْ نَبَشَ قَبْرًا وَأَخَذَ الْكَفَنَ، قُطِعَ. وَحِرْزُ الْبَابِ: تَرْكِيبُهُ فِي مَوْضِعِهِ. وَلَوْ سَرَقَ رِتَاجَ (٣) الْكَعْبَةِ، أَوْ بَابَ مَسْجِدٍ، أَوْ تَأْزِيرَهُ -قُطِعَ، وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سِتَارَتِهَا. وَإِنْ سَرَقَ قَنَادِيلَ مَسْجِدٍ أَوْ حُصُرَهُ، لَمْ يُقْطَعْ.

(١) الشرائج: جمع شريجة. وهي ما يضمّ من القصب ويجعل على الحوانيت كالأبواب. "المصباح" (شرج)، وينظر: "المطلع" (ص ٣٧٥).
(٢) الصير: جمع صِيرة. وهي حظيرة الغنم. "المطلع" (ص ٣٧٦).
(٣) الرتاج: الباب العظيم. ينظر: "الصحاح" (رتج).

1 / 482