294

İmam Ahmed bin Hanbel Mezhebi Üzerine Kısaca Fıkıh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَاركٍ فِي الْمِيرَاثِ
إِذَا أَقَرَّ كُل الْوَرَثَةِ -وَلَوْ أَنَّهُ وَاحِدٌ- بِوَارِثٍ لِلْمَيِّتِ، فَوَافَقَ، أَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا، وَالْمُقرُّ بِهِ مَجْهُولُ النَّسَبِ-: ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ؛ وَإِنْ أَسْقَطَ الْمُقِرَّ؛ كَأَخٍ يُقِرُّ بِابْنٍ.
وَإِنْ أَقَرَّ بَعضُهُم وَلَم يَشْهد -مِنْهُم أَوْ مِنْ غَيْرِهم- عَدلَانِ أنَّهُ وَلَدُهُ، أَوْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، أَوْ أنَّهُ أَقَرَّ بِهِ، وَمِثْلُهُ يُولَدُ لِمِثْلِهِ-: لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، وَيَأْخُذُ مَا فَضَلَ بِيَدِهِ لَوْ صَحَّ نَسَبُهُ، أَوْ كُلَهُ إِنْ سَقَطَ بِهِ (١). وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ لَمْ يَلْزمهُ لَهُ شَيْءٌ.
فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْهِ بِأَخٍ مِثْلِهِ، فَلَهُ ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ. وَإِنْ أَقَرَّ بِأُخت، فَلَها خُمُسُهُ. وَإِنْ أَقَرَّ ابْنُ ابْنِ بِعَمٍّ لَهُ لأَبٍ، أَخَذَ مَا بِيَدِهِ.
وَإِنْ خَلَّفَ أَخَا لأبٍ وَأَخَا لأُمٍّ، فَأَقَرَّا بِأَخٍ لأَبوَيْنِ، ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَلَهُ مَا بِيَدِ الأَخِ لأَبٍ فَقَطْ. وَإِنْ أَقَرَّ بهِ الأَخُ [مِنَ الأَبِ] (٢) وَحْدَهُ، أَخَذَ مَا فِي يَدهِ، وَلَم يَثْبُتْ نَسَبُهُ. وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الأَخُ مِنَ الأُمِّ، أَوْ أَقَرَّ بِأَخٍ (٣) سِوَاهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ.

(١) أي: يلزم المقِرَّ إذا لم يثبت النسبُ أن يدفع إلى المقَرِّ به ما فِي يده كله إن كان يحجبه، وإلا فما فضل عن إرثه. انظر: "المحرر" (١/ ٤٢٠).
(٢) سقط من الأصل، وينظر: "المقنع" (١٨/ ٣٤٧)، و"المحرر" (١/ ٤٢٠)، و"الفروع" (٥/ ٥٢).
(٣) في الأصل: "به أخ". وضبب عليها، والمثبت من "المقنع" (١٨/ ٣٤٧).

1 / 305