260

İmam Ahmed bin Hanbel Mezhebi Üzerine Kısaca Fıkıh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Soruşturmacı

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Yayıncı

مكتبة الرشد ناشرون

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar
مُقَدَّرًا وَقَالَ: "ظَنَنْتُ [بَاقِيَ الْمَالِ كَثيرًا" -لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ.
وَيُعْتَبَرُ الْقَبُولُ بَعْدَ الْمَوْتِ] (١) وَإِنْ طَالَ، لَا قَبْلَهُ. وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ بِهِ عَقِيبَ الْمَوْتِ. وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي، أَوْ رَدَّهَا بَعْدَ مَوْتهِ، بَطَلَتْ. وَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، فَوَارِثُهُ مَقَامُهُ. وَمَنْ قَبِلَهَا ثُمَّ رَدَّهَا، لَمْ يَصِحَّ الرَّدُ.
فَصْلٌ
وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْوَصِيَّةِ؛ كـ: "رَجَعْتُ فِيهَا"، أَوْ: "أَبْطَلْتُهَا"، أَوْ قَالَ فِي الْمُوصَى بِهِ: "هَذَا لِوَرَثَتِي"، أَوْ: "مَا وَصَّيْتُ (٢) بِهِ لِزَيْدٍ فَهُوَ لِعَمْرٍو"، وَإِنْ وَصَّى بِهِ لِعَمْرٍو فَهُوَ بَيْنَهُمَا.
وَإِنْ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ، أَوْ عَرَّضَهُ لِلْخُرُوجِ؛ بِرَهْنٍ وَتَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ؛ أَوْ (٣) خَلَطَهُ بِمَا لَا يتَمَيَّزُ، أَوْ أَزَالَ اسْمَهُ، أَوْ زَالَ هُوَ -فَرُجُوعٌ. وَجُحُودُهَا وَوَطْءُ الأَمَةِ، لَيْسَ بِرُجُوعٍ مَا لَمْ تَحْمِلْ.
وَإِنْ قَالَ: "إِنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلَهُ مَا وَصَّيْتُ بِهِ لِعَمْرٍو" فَقَدِمَ فِي حَيَاتِهِ، فَلَهُ، وَبَعْدَهَا لِعَمْرٍو.

(١) سقط من الأصل، وأثبت من "مختصر المقنع" (ص ١٤٩)، "المقنع" و"الإنصاف" (١٧/ ٢٣٦ - ٢٣٨).
(٢) في الأصل: "رضيت".
(٣) في الأصل: "و".

1 / 270