810

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

ثُمَّ يَأْخُذُ عَلَى يَمِيْنِهِ (١) وَيَجْعَلُ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِهِ (٢) فَيَطُوْفُ سَبْعًا (٣)، يَرْمُلُ فِي الثَّلاثَةِ الأُوَلِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَيَمْشِيْ فِيْ الأَرْبَعَةِ الأخرى (٤)
ــ
=أكبر، ولا يزيد عن مرة واحدة كما يفعله بعض الناس.
(١) قوله (ثُمَّ يَأْخُذُ عَلَى يَمِيْنِهِ): أي إذا حاذى الحجر واستلمه وقبله فإنه يأخذ ذات اليمين كما جاء ذلك في صحيح مسلم (١) عن جابر ﵄.
(٢) قوله (وَيَجْعَلُ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِهِ): وهذا ثابت من فعله ﷺ وهو القائل لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) (٢)، وعن جابر ﵄ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا) (٣).
(٣) قوله (فَيَطُوْفُ سَبْعًا): أي سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود شوط وهكذا حتى يتم سبعة أشواط كما جاء ذلك في حديث جابر المتقدم، وتكون هذه السبعة كاملة لا تقل، لو نقص خطوة واحدة من أوله أو آخره لم يصح، كما لو نقص شيئًا من الصلاة الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية فإنها لا تصح.
لكن هل يلزم محاذاة الخط الموضوع لذلك؟
الصواب: أنه لا يلزم، بل يكفي المحاذاة للحجر فمتى حاذاه انتهى شوطه، هذا إن كان موجودًا أما الأن فقد أزيل.
(٤) قوله (يَرْمُلُ فِي الثَّلاثَةِ الأُوَلِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَيَمْشِيْ فِي الأَرْبَعَةِ
الأخرى): وذلك لحديث جابر المتقدم، وهذا هو الأمر الثاني الذي يسن =

(١) أخرجه مسلم - كتاب الحج - باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (٢١٣٩).
(٢) أخرجه مسلم - كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (٢٢٨٦).
(٣) سبق تخريجه، ص ١١٢.

3 / 112