790

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

إِلاَّ الطَّائِرَ، فَإِنَّ فِيْهِ قِيْمَتَهُ (١) إِلاَّ الْحَمَامَةَ، فَفِيْهَا شَاةٌ (٢)
ــ
= ريال، وقدرنا الطعام كل صاع بريال فيكون أربعمائة صاع تساوي ألف وستمائة مد، فيلزمه أن يصوم ألف وستمائة يوم لأنه يكون عن كل مد يومًا، لكن من رحمة الله تعالى أن جعل الأمر واسع في ذلك لأن الحكم هنا على التخيير.
النوع الثاني: أن لا يكون له مثل من بهيمة الأنعام، فهنا يخير بين تقويمه بطعام لكل مسكين مد من الطعام أو يصوم عن كل مسكين يومًا، وقيل يجوز إخراج القيمة بدلًا عن الإطعام.
(١) قوله (إِلاَّ الطَّائِرَ، فَإِنَّ فِيْهِ قِيْمَتَهُ): أي يستثنى مما ذكر الطائر كالعصفور، والحباري وغيرهما، فإذا صاده المحرم وجب على من صاده إخراج قيمته فقط لأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام، وقيل يجب فيه شاة كالحمام.
(٢) قوله (إِلاَّ الْحَمَامَةَ، فَفِيْهَا شَاةٌ): وذلك لقضاء الصحابة بذلك ولم يعلم لهم مخالف، ولأن الحمامة تشبه الشاة في كرع الماء.
لكن اختلف الفقهاء هل هذا خاص بحمام الحرم أم هو عام في الحرم وغيره؟
على قولين: فالمالكية (١) يرون خصوصيته بحمام الحرم وما عداه ففيه القيمة.
والصحيح: أن هذا عام في الحرم وغيره، فهو يشمل حمام الحرم وقيس عليه حمام غيره، فقد جاء عن ابن عباس بأنه قضى في حمامة حال الإحرام بشاة لأنها حمامة مضمونة لحق الله فضمنت بشاة كحمامة الحرم، وهذا هو مذهب الشافعي (٢).

(١) الشرح الصغير على أقرب المسالك (٢/ ٤٤١).
(٢) المجموع شرح النووي (٧/ ٤٣١).

3 / 92

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah | Usul