626

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=القضاء والكفارة.
وقال الشافعي في أحد قوليه (١) لا يجب القضاء على من لزمته الكفارة.
والصحيح: الأول وهو المذهب عند الشافعية (٢)، واختيار سماحة شيخنا بن باز (٣) ﵀ أي يلزمه القضاء والكفارة لقوله ﷺ للمجامع في نهار رمضان (وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ) (٤) ولأنه أفسد يومًا من نهار رمضان فلزمه قضاؤه.
- الفائدة الثانية: أن من جامع في نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة سواء أنزل أو لم ينزل، بخلاف ما ذهب إليه الشعبي والنخعي (٥) أنه لا كفارة عليه إلا بالإنزال.
- الفائدة الثالثة: أن الكفارة إنما تجب على من جامع في نهار رمضان ذاكرًا متعمدًا، فإن كان مكرهًا، أو ناسيًا، فلا تجب عليه الكفارة على الصحيح من أقوال أهل العلم.
- الفائدة الرابعة: إذا جامع في غير صوم رمضان عامدًا أفسده، ويجب عليه القضاء إن كان واجبًا بغير خلاف، أما إن كان نفلًا ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يجب عليه القضاء.
- الفائدة الخامسة: إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فإن عليها القضاء دون الكفارة، أما لو كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة.

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٤٤٣).
(٢) المجموع (٦/ ٣٨٦).
(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٣٠٢). .
(٤) أخرجه ابن ماجة في كتاب الصيام - باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان (١٦٦١).
(٥) المجموع (٦/ ٣٨٦).

2 / 169