619

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=القضاء.
أما دليل عدم صومهما فما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد ﵁ وفيه: (.. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا) (١). فمتى رأت المرأة الدم ساعة من نهار وكذلك إذا نفست في أي ساعة من نهار فسد صومها.
أما القضاء فهو لازم في حقهما إذا طهرتا لقول عائشة ﵂: (.. كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ) (٢).
ذكر بعض الفوائد:
- فائدة (١): لا خلاف بين الفقهاء أن المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض بعد الفجر فإنه لا يجزيها صوم ذلك اليوم، لكن هل يلزمها الإمساك باقي اليوم إذا طهرت؟
ذهب الحنفية (٣)، والحنابلة (٤) إلى أنه يلزمها الإمساك. وذهب المالكية (٥) إلى أنه لا يستحب لها الإمساك. وقال الشافعية (٦) لا يلزمها الإمساك.
والصحيح عندي: ما ذهب إليه الشافعية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٧)، واختارها شيخنا (٨) ﵀، أنه لا يلزمها الإمساك لأنها أفطرت=

(١) أخرجه البخاري - كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم (٢٩٣).
(٢) أخرجه مسلم - كتاب الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (٥٠٨).
(٣) بدائع الصنائع (٢/ ١٠٢ وما بعدها).
(٤) غاية المنتهى (١/ ٣٢٠).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ٥١٤، ٥٢٥)، الشرح الصغير (١/ ٧٠٥ وما بعدها).
(٦) المجموع (٦/ ٢٥٩، ٢٦٠).
(٧) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٣٦٢).
(٨) الشرح الممتع (٦/ ٣٣٤).

2 / 162