610

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=أربعة هي:
(١) لأنه بصومه يدرك فضيلة الزمن.
(٢) ولأن ذلك أسرع في إبراء الذمة.
(٣) لأن حال النبي ﷺ أنه كان يصوم في السفر أكثر مما يفطر فيه، وما قيل في السفر يقال في المرض.
(٤) ولأن الصيام مع الناس أيسر.
- فائدة (٢): إذا خاف الصحيح شدة، أو التعب بسبب الصوم هل له أن يفطر؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقال الحنفية (١): إذا خاف الصحيح المرض بغلبة الظن فله الفطر، فإن خافه بمجرد الوهم فليس له الفطر.
وقال المالكية (٢): إذا خاف حصول أصل المرض بصومه فإنه لا يجوز له الفطر على المشهور، إذ لعله لا ينزل به المرض إذا صام، وقيل: يجوز له الفطر.
وقال الحنابلة (٣): والصحيح أن الذي يخشى المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادة المرض أنه يباح له الفطر.
قلت: وهذا هو الصحيح، لكن لا يكون ذلك إلا باستشارة طبيب ثقة يخبره بأنه لو صام فإن الصوم يضره، أو بالتجربة كما ذكرنا ذلك في المريض الذي يضره الصوم.

(١) الدر المختار ورد المحتار (٢/ ١١٦).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٣٥).
(٣) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٣٦٧).

2 / 153