596

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

صَامَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ (١)
ــ
(٣) الذكورية: فيشترط فيمن رأى الهلال أن يكون ذكرًا، وهذا هو قول المالكية (١)، والشافعية (٢)، واختاره سماحة شيخنا بن باز (٣) ﵀ حيث قال: (اختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل؟ على قولين: والأرجح عدم قبولها في هذا الباب، لأن هذا المقام مقام الرجال،
ومما يختص به الرجال ويشاهده الرجال، ولأنهم أعلم بهذا الأمر وأعرف به).
وذهب الحنفية (٤)، وهو قول عند الشافعية (٥)، والحنابلة (٦) أن المرأة إذا أخبرت برؤيتها للهلال قبل قولها لأنه خبر ديني أشبه الرواية والخبر عن القبلة، ودخول وقت الصلاة، وهذا هو الراجح عندي، وهو اختيار شيخنا (٧) ﵀.
(٤) البلوغ: فلا يقبل في رؤية الهلال المميز ولا الصبي الموثوق به، وهذا هو المذهب عند الشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
(١) قوله: (صَامَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ): هل المراد عموم الناس، أم هو خاص بطائفة معينة من الناس؟
نقول: هذه المسألة هي ما يسميها الفقهاء: (اعتبار اختلاف المطالع):

(١) مواهب الجليل (٢/ ٣٨٢).
(٢) المجموع شرح المهذب (٦/ ٢٩٥) ..
(٣) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٦٢).
(٤) بداع الصنائع (٢/ ٨١).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٤٢٠)، المجموع (٦/ ٢٩٥).
(٦) الفروع (٢/ ١٤)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٧/ ٣٤٣).
(٧) الشرح الممتع (٦/ ٣١٧).
(٨) المجموع شرح المذهب (٦/ ٢٨٦).
(٩) الإقناع (١/ ٤٨٦).

2 / 139