555

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وَإِلَى الْعَامِلِ قَدْرُ عُمَالَتِهِ (١)، وَإِلَى الْمُؤَلَّفِ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَأْلِيْفُهُ (٢)،
ــ
=والصحيح ما ذهب إليه الجمهور فيعطى الفقير والمسكين قدر كفايته سنة كاملة، وهذا هو قول سماحة شيخنا ابن باز (١) ﵀.
(١) قوله (وَإِلَى الْعَامِلِ قَدْرُ عُمَالَتِهِ) سبق بيان القدر الذي يعطاه العامل على الزكاة وقلنا: اختلف الفقهاء في القدر الذي يعطاه العامل على الزكاة، فالحنفية (٢) على أنه يعطى بقدر عمله، فيعطى ما يسعه ويسع أعوانه غير مقدر بالثمن، ولا يزاد على نصف الزكاة التي يجمعها وإن كان عمله أكثر.
وقال الشافعية (٣)، والحنابلة (٤) الإمام مخير بين أن يستأجر العامل إجارة صحيحة، إما مدة معلومة أو على معلوم، وبين أن يجعل له جعلًا معلومًا على عمله.
والصواب: أنه يعطى على قدر عمله وتعبه على ما يراه ولي الأمر، وهذا ما ذكره سماحة شيخنا ابن باز (٥) ﵀.
(٢) قوله (وَإِلَى الْمُؤَلَّفِ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَأْلِيْفُهُ) أي ويعطى المؤلفة قلوبهم من الزكاة ما يحصل به تأليفهم.
وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في المؤلفة قلوبهم، وبينا أن الراجح من أقوالهم أن حكمهم باق، وأنهم يعطون من الزكاة.

(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٢٦٨).
(٢) المرجع السابق.
(٣) المجموع (٦/ ١٦٨ - ١٨٧).
(٤) المغني (٩/ ٣١٤).
(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ١٦).

2 / 98