542

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وَالرَّابِعُ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ (١)،
ــ
=الزكاة التي يحملها وإن كان عمله أكثر.
وقال الشافعية (١): لا يعطى العامل من الزكاة أكثر من ثمن الزكاة.
والصحيح من الأقوال: أنه يعطى قدر الأجرة مطلقًا كما سيذكر ذلك المؤلف ﵀ قريبًا.
الشروط المعتبرة في العاملين عليها:
(١) أن يكون مسلمًا، فلا يستعمل عليها كافرٌ لأنها ولاية وفيها تعظيم للوالي.
(٢) أن يكون عدلًا، أي ثقة، مأمونًا لا يجور ولا يحابي في الجمع، ولا يحابي في القسمة.
(٣) أن يكون فقيها في أمور الزكاة.
(٤) أن يكون قادرًا على العمل وضبطه على الوجه المعتبر.
(١) قوله (وَالرَّابِعُ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ) هذا هو الصنف الرابع ممن يجب دفع الزكاة إليه وهم المؤلفة قلوبهم، وقد اختلف الفقهاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة حال كونهم كفارًا.
فقال المالكية (٢)، والحنابلة (٣) يعطون ترغيبًا في الإسلام لأن النبي ﷺ أعطى المؤلفة من المسلمين والكفار.
وقال الحنفية (٤)، والشافعية (٥) لا يعطى الكافر من الزكاة لا لتأليف قلبه=

(١) المجموع (٦/ ١٦٨).
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٤٩٥).
(٣) المغني (٩/ ٣١٦).
(٤) فتح القدير (٢/ ١٤).
(٥) القليوبي على شرح المنهاج (٣/ ١٩٦، ١٩٨).

2 / 85