505

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَيَجِبُ فِيْهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ (١)،
ــ
=وذهب شيخنا محمد بن صالح العثيمين (١) ﵀ إلى أن نصاب الذهب خمسة وثمانون جرامًا (٨٥ جرامًا)، ونصاب الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جرامًا (٥٩٥ جرامًا).
ويرى سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز (٢) ﵀ أن نصاب الذهب اثنان وتسعون جرامًا (٩٢ جرامًا).
وبهذا يظهر أنني رجحت الأقل وذلك لأمور منها:
أولًا: أنني قمت بنفسي - ولله الحمد - بوزن حبات الشعير المحددة مفردة ومجموعة في أكثر من مناسبة وفي أكثر من ميزان من موازين الصاغة وظهرت لي هذه التقديرات المذكورة في كل مرة قمت بها.
ثانيًا: أنني رجحت الأقل احتياطًا وأبرأ لذمة المسلم وأحفظ لحقوق الفقراء.
(١) قوله (فَيَجِبُ فِيْهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ) أي إذا بلغ نصاب الذهب سبعين جرامًا فيجب فيها نصف المثقال وهو بالجرامات (١.٧٥) جرام، هذا في الذهب الخالص.
أما العملات المتداولة الآن فكيف يخرج المسلم نصابها؟
نقول: النصاب بالعملات المتداولة الآن مثل الريالات والدولارات وغيرها: من كان عنده من هذه العملات ما يساوي سبعين جرامًا (٧٠ جرامًا) من الذهب أو أربعمائة وستين جرامًا (٤٦٠ جرامًا) من الفضة فقد وجبت عليه الزكاة، فيزكي ما عنده بنسبة ربع العشر (٢.٥%).

(١) الشرح الممتع (٦/ ٩٧).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٧٩).

2 / 48