501

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

أَيَّ نَوْعٍ كَانَ مِنَ الْمَالِ (١)، قَلَّ أَوْ كَثُرَ (٢)،
ــ
=الأرض فاختص بما تجب فيه الزكاة قدرًا ونوعًا.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن اسم الركاز يتناول كل ما دفن في الجاهلية سواء كان ذهبًا أو فضة أو غيرهما. وقوله (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) أي يجب فيه الخمس لقوله ﷺ: (.. وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) (١).
- تنبيهان:
أولًا: كل ما تقوم الدولة بإخراجه من الأرض من نفط ومشتقاته أو حديد أو نحاس أو ذهب أو فضة وغيرها ليس فيها زكاة: لأنها تدخل في مال المسلمين.
ثانيًا: إذا كان ما وجد فيه علامة تدل على صيرورته للمسلم كأن تكون عليه علامة المسلمين بأسماء ملوكهم أو أنبيائهم، أو آية من القرآن ونحو ذلك فهذا ليس بركاز بل هو لقطة تجري عليها أحكامها كما سيأتي - إن شاء الله - في باب اللقطة.
(١) قوله (أَيَّ نَوْعٍ كَانَ مِنَ الْمَالِ) سواء كان من الحديد أو الرصاص أو الذهب أو الفضة وغيرها - كما مر بنا آنفًا - ففيها الخمس.
(٢) قوله (قَلَّ أَوْ كَثُرَ) أي ليس له نصاب، بل قليله وكثيره فيه الخمس، وهذا هو قول جمهور الفقهاء (٢)، وذهب الشافعية (٣) في الجديد عندهم أنه يشترط له النصاب بناء على أن الخمس المأخوذ منه الركاز زكاة.
والصواب ما ذهب إليه الجمهور.

(١) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب في الركاز الخمس (١٤٠٣)، ومسلم في كتاب الحدود - باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار (٣٢٢٦).
(٢) انظر في ذلك: المراجع السابقة.
(٣) المراجع السابقة.

2 / 44