495

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

إِذَا خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ (١)، وَبَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ (لَيْسَ فِيْ حَبٍّ وَلا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ). وَالوَسْقُ: سِتُّوْنَ صَاعًا، وَالصَّاعُ: رِطْلٌ بِالدِّمَشْقِيِّ وَأُوْقِيَّةُ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ أُوْقِيَّةٍ. فَجَمِيْعُ النِّصَابِ: مَا قَارَبَ ثَلاثَمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ رِطْلًا وَسِتَّةَ أَسْبَاعِ رِطْلٍ (٢).
ــ
(١) قوله (إِذَا خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ) لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، وضمير الهاء في «أَرْضِهِ) عائد إلى المالك والمستأجر لها قبل بدو الصلاح أو اشتداد الحب، فإن ملكها بعد اشتداد الحب وبدو الصلاح فلا زكاة عليه، بل الزكاة على المالك الأول أي من كان مالكًا لها قبل بدو الصلاح واشتداد الحبّ.
(٢) قوله (وَبَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ (لَيْسَ فِيْ حَبٍّ وَلا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ) (١). وَالوَسْقُ: سِتُّوْنَ صَاعًا، وَالصَّاعُ: رِطْلٌ بِالدِّمَشْقِيِّ وَأُوْقِيَّةُ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ أُوْقِيَّةٍ. فَجَمِيْعُ النِّصَابِ: مَا قَارَبَ ثَلاثَمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِيْنَ رِطْلًا وَسِتَّةَ أَسْبَاعِ رِطْلٍ) الوسق ستون صاعًا بالإجماع، والصاع أربعة أمداد وهو يساوي بالكيلو جرام كيلوين وربع (٢٥ و٢) على الصحيح عندي، ومنهم من يرى أن الصاع ثلاثة كيلو جرامات، وقد قمت بضبط ذلك بنفسي بالبر الجيد فتبين لي أنه كيلوان وربع.
فإذا أردنا أن نعرف النصاب نضرب خمسة أوسق في ستين صاعًا يساوي ثلاثمائة صاع (٥ ﵀ ٦٠ (٣٠٠)، ثم نضرب ثلاثمائة صاع بكيلوين وربع يساوى ستمائة وخمسة وسبعين كيلو جرام (٣٠٠ ﵀ ٢٥ و٢= ٦٧٥ كيلو جرام) وهذا هو نصاب الحبوب والثمار على الراجح عندي.

(١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة - باب منه (١٦٢٨) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.

2 / 38