493

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=وقال المالكية (١)، والشافعية (٢): لا تجب الزكاة في الحبوب إلا إذا كانت قوتًا وتدخر عادة، فلا يشترط كونها تكال أو لا تكال، وهذا هو قول شيخ الإسلام (٣) ﵀.
والراجح من هذه الأقوال هو المذهب، وهو قول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز (٤)، وشيخنا محمد بن صالح العثيمين (٥) - رحمهما الله -.
لكن هل يشترط كون المكيل والمدخر قوتًا؟
المذهب (٦) على أنه لا يشترط كونه قوتًا وهو اختيار شيخنا (٧) ﵀، والمالكية (٨)، والشافعية (٩) يشترطون كونه قوتًا وهو الصحيح، وعلى ذلك نقول: ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار أن يكون قوتًا مكيلًا مدخرًا.
- تنبيهات:
أولًا: العبرة فيما يكال ويدخر ما كان على عهد النبي ﷺ، فإن استبدلنا الوزن مكان الكيل كما هو معروف عندنا الآن في التمر والزبيب وغيره فلا عبرة بالاختلاف فيه.
ثانيًا: العنب الذي لا يصير زبيبًا اختلف فيه الفقهاء: فقال بعضهم لا تجب=

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٤٧).
(٢) حاشية القليوبي (٢/ ١٦).
(٣) الاختيارات الفقهية، ص ١٨٠.
(٤) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٦٧).
(٥) الشرح الممتع (٦/ ٧٠).
(٦) المغني (٤/ ١٥٦).
(٧) الشرح الممتع (٦/ ٧٠).
(٨) حاشية الدسوقي (١/ ٤٤٧).
(٩) انظر في ذلك: المجموع (٥/ ٤٣١).

2 / 36