488

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وَإِنْ كَانَ فِيْهَا صِحَاحٌ وَمِرَاضٌ، وَذُكُوْرٌ وَإِنَاثٌ، وَصِغَارٌ وَكِبَارٌ، أَخْرَجَ صَحِيْحَةً كَبِيْرَةً، قِيْمَتُهَا عَلَى قَدْرِ قِيْمَةِ الْمَالَيْنِ (١)، وَإِنْ كَانَ فِيْهَا بَخَاتِيُّ وَعِرَابٌ (٢)، وَبَقَرٌ وَجَوَامِيْسُ (٣)،
ــ
=جنسها صغارًا. والصواب إذا كان المال كله صغارًا فإنه يخرج صغارًا؛ لقول أبي بكر ﵁: «... وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا) (١)، والعناق لا يؤدى إلا عن الصغار.
(١) قوله (وَإِنْ كَانَ فِيْهَا صِحَاحٌ وَمِرَاضٌ، وَذُكُوْرٌ وَإِنَاثٌ، وَصِغَارٌ وَكِبَارٌ، أَخْرَجَ صَحِيْحَةً كَبِيْرَةً، قِيْمَتُهَا عَلَى قَدْرِ قِيْمَةِ الْمَالَيْنِ) فيأخذ كبيرة صحيحة أقل من قيمة الصحاح وأعلى من المراض وكذا في الكبار والصغار يأخذ كبيرة أقل من قيمة الكبار وأعلى من قيمة الصغار.
وطريقة ذلك أن يقوِّم الصغار والكبار في الصحاح والمراض ثم يجمع قيمة المالين ويقسمها على اثنين، مثال ذلك: إذا كانت الصحيحة قيمتها مائتان، والمريضة قيمتها مائة، فيكون المجموع ثلاثمائة يقسمها على اثنين فتكون النتيجة مائة وخمسين، فيخرج صحيحة قيمتها مائة وخمسون بين قيمة الصحاح والمراض، وهكذا الكبار والصغار.
(٢) قوله (وَإِنْ كَانَ فِيْهَا بَخَاتِيُّ وَعِرَابٌ) البخاتي جمع بختية وهي إبل العجم والترك ذات سنامين، وعراب هي الإبل العربية ذات السنام الواحد.
(٣) قوله (وَبَقَرٌ وَجَوَامِيْسُ) ذكرنا فيما سبق أن الجاموس يضم إلى البقر عند حساب النصاب، وقد نقل ابن المنذر (٢) الإجماع على ذلك.

(١) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة (١٣١٢).
(٢) الإجماع لابن المنذر، ص ٤٧.

2 / 31