481

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

إِلَى سِتِّيْنَ، فَفِيْهَا تَبِيْعَانِ، إِلَى سَبْعِيْنَ فَفِيْهَا تَبِيْعٌ وَمُسِنَّةٌ (١)، ثُمَّ فِيْ كُلِّ ثَلاثِيْنَ تَبِيْعٌ، وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ (٢).
ــ
=سنتان، وسميت بذلك لأنها خرجت أسنانها، لكن هل يجوز أخذ الذكر المسن؟
الجمهور (١) على أنه لا يؤخذ إلا المسنة الأنثى، والحنفية (٢) يرون جواز أخذ الذكر المسن، والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن النص إنما ورد فيه.
(١) قوله (إِلَى سِتِّيْنَ، فَفِيْهَا تَبِيْعَانِ، إِلَى سَبْعِيْنَ فَفِيْهَا تَبِيْعٌ وَمُسِنَّةٌ) يلاحظ أن أوقاص البقر تسعة تسعة، والوقص - كما ذكرنا - هو ما بين النصابين، وحكمه: لا شيء فيه.
(٢) قوله (ثُمَّ فِيْ كُلِّ ثَلاثِيْنَ تَبِيْعٌ، وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ) ففي الثمانين مسنتان، وفي التسعين ثلاثة أتبعة، وفي مائة تبيعان ومسنة، وفي مائة وعشرين يتساوى الفرضان فله الخيار في إخراج أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات.

(١) الشرح الكبير (١/ ٤٣٤)، شرح المنهاج (٣/ ٩)، المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٤٢٦).
(٢) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٨).

2 / 24