466

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

مَلَكَ نِصَابًا، مِلْكًا تَامًّا (١)، وَلا زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (٢)،
ــ
=وقوله (حُرٍّ) خرج به المملوك؛ لأنه لا ملك له وهو وماله لسيده؛ لقوله ﷺ: «... وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِيْ بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) (١)، فقوله (فَمَالُهُ لِلَّذِيْ بَاعَهُ) أي ليس للمملوك فيه نصيب، فيكون المملوك كالفقير الذي ليس عنده مال.
(١) قوله (مَلَكَ نِصَابًا، مِلْكًا تَامًّا) أي يشترط في الزكاة ملك النصاب، وهو يختلف باختلاف الأموال كما سيأتي إن شاء الله.
ودليل ملك النصاب ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: (لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ) (٢).
وقوله (مِلْكًا تَامًّا) أي مستقرًّا، فخرج ما كان ملكه ناقصًا، وهو الذي لا يستطيع أن يحصل عليه مثل أن يكون عند مماطلٍ، فإذا تحصل عليه زكَّاه عن سنة واحدة في أصح قولي العلماء.
ومما لا يكون ملكه تامًّا أيضًا المال الموقوف فلا تجب فيه الزكاة وإن بلغ نصابًا.
(٢) قوله (وَلا زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) لقوله ﷺ: «لَيْسَ فِيْ مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ) (٣).

(١) أخرجه البخاري في كتاب المساقات - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (٢٢٠٥)، ومسلم في كتاب البيوع - باب من باع نخلًا عليها ثمر (٢٨٥٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب ليس فيما دون خمسة ذود صدقة (١٣٦٦)، ومسلم في كتاب الزكاة - باب منه (١٦٢٥) واللفظ للبخاري.
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٢٠٦) رقم (١٢٠٠)، وأبو داود في كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة (١٣٤٢)، والترمذي في أبواب الزكاة - باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول (٥٧٣)، وابن ماجه في كتاب الزكاة - باب من استفاد مالًا (١٧٨٢)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٢٩٦) رقم (١٣٩١).

2 / 9