464

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= وأما دلالة السنة فمنها حديث ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) (١)، وكما جاء في حديث معاذ ﵁ حينما أرسله النبي ﷺ إلى اليمن ومما قاله له: «... فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) (٢).
وقد انعقد الإجماع (٣) على فرضية الزكاة لهذه النصوص الواردة.
- حكم مانع الزكاة، لا يخلو مانع الزكاة من أمرين:
الأول: أن يمنعها إنكارًا لها ولفرضيتها، فهذا إن كان ممن يعيش بين المسلمين ناشئًا ببلاد الإسلام فيحكم بكفره وردته وتجري عليه أحكام المرتدين، أما إن كان جاهلًا ومثله يجهله لكونه حديث عهد بالإسلام أو لأنه نشأ بمكان بعيد عن الإسلام والمسلمين فإنه لا يكفر لأنه معذور بل يعرَّف وجوبها وأنها من شعائر الإسلام الواجبة.
الثاني: أن يمنع الزكاة بخلًا أو تأوّلًا مع إقراره بوجوبها فجمهور أهل العلم (٤) على أنه لا يكفر، فإن مات في قتاله عليها ورثه المسلمون من أقاربه وصلي عليه.

(١) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان - باب بني الإسلام على خمس (٧)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام (٢١) من حديث ابن عمر ﵄.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة (١٣٠٨)، ومسلم في كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (٢٧).
(٣) المغني (٤/ ٥).
(٤) المغني (٤/ ٨)، المجموع (٥/ ٣٣٤).

2 / 7