462

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

كِتَابُ الزَّكَاةِ (١).
ــ
الشرح:
(١) قوله (كِتَابُ الزَّكَاةِ) الزكاة في اللغة لفظة مشتركة بين الطهارة والمدح والنماء والبركة، قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ (١) أي طهرها من الآثام، وقال تعالى: ﴿فَلا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ﴾ (٢) أي تمدحوها، ويقال: زكا الزرع يزكو إذا نمى وزاد، ويقال: زكت النبتة إذا بورك فيها.
وفي الاصطلاح هي «التعبد لله ﷿ بإخراج حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص لتحقيق رضا الله تعالى وتزكية النفس)، قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (٣).
وقد تولى الله أمرين لم يجعل لأحد من خلقه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا عالم، ولا حاكم، ولا غيرهم أن يجتهد فيهما بتفصيل أو زيادة أو نقص أو غير ذلك:
الأمر الأول: مصارف الزكاة:
حيث حددها الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٤).
الأمر الثاني: المواريث:

(١) سورة الشمس: ٩.
(٢) سورة النجم: ٣٢.
(٣) سورة التوبة: ١٠٣.
(٤) سورة التوبة: ٦٠.

2 / 5