457

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ، نَفَعَهُ ذلِكَ (١).
ــ
(١) قوله «وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ، نَفَعَهُ ذلِكَ» هذا محل خلاف بين الفقهاء، والصواب أن يقال الأعمال ثلاثة أقسام: مالية، وبدنية مالية، وبدنية.
أما الأعمال المالية فبالاتفاق يصل ثوابها إلى الميت، وكذلك الأعمال البدنية المالية مثل الحج عنه، لكن اختلف الفقهاء في العبادات البدنية المحضة مثل الصلاة والصيام وقراءة القرآن، هل يصل ثوابها إليه؟ فالمذهب (١) أن ثوابها يصل إليه، وقال بعض الفقهاء ثوابها لفاعلها.
والصواب أن يقال: ما ورد به الشرع فيجوز إهداء الثواب للميت، مثل: الصدقة، والدعاء، وقضاء الدين، والحج، والعمرة إذا كان من يحج عنه ميتًا أو عاجزًا لكبر سنه أو لمرضه الذي لا يرجى برؤه، أما غير ذلك كالصلاة له وكذا قراءة القرآن وإهداء ثوابها له فهذا محل نظر؛ لأنه لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الصحابة فعله، فلزم الاقتصار على ما جاءت به النصوص، وهذا هو اختيار سماحة شيخنا ابن باز (٢) ﵀.
قلت: لكن لا ينكر على من فعله فالأمر في ذلك واسع، وقد بسطت هذه المسألة في كتابي (مباحث في العقيدة).

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٦/ ٢٥٧).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٣/ ٢٥١).

1 / 457