438

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وَإِنْ طَيَّبَهُ كُلَّهُ، كَانَ حَسَنًا (١)، وَيُجَمِّرُ أَكْفَانَهُ (٢)، وَإِنْ كَانَ شَارِبُهُ أَوْ أَظْفَارُهُ طَوِيْلَةً أَخَذَ مِنْهُ (٣)، وَلا يُسَرِّحُ شَعْرَهُ (٤)،
ــ
= وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» (١).
(١) قوله «وَإِنْ طَيَّبَهُ كُلَّهُ، كَانَ حَسَنًا» لكونه أكمل في التطيب وأحسن.
(٢) قوله «وَيُجَمِّرُ أَكْفَانَهُ» التجمير هو التبخير أي يستحب تجمير أكفان الميت؛ وذلك لحديث جابر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوْهُ ثَلاثًا» (٢).
(٣) قوله «وَإِنْ كَانَ شَارِبُهُ أَوْ أَظْفَارُهُ طَوِيْلَةً أَخَذَ مِنْهُ» وهذا أيضًا قول الشافعي (٣)، وخالف الحنفية (٤)، والمالكية (٥) فقالا: لا يجوز ذلك. والصواب أنه إن كثر ذلك فإنه يؤخذ منها، فإن كان الشارب طويلًا وكذا أظفاره وشعر إبطيه طويلًا أخذ منه، أما إن كان شاربه عاديًا وكذا أظفاره فإنه لا يؤخذ منه.
أمَّا حلق العانة ونتف الإبط فالأولى تركهما لأنهما شيء خفي وليس بارزًا كالظفر والشارب، وهذا ما رجحه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز ﵀.
(٤) قوله «وَلا يُسَرِّحُ شَعْرَهُ» لئلا يقطع الشعر بالتسريح.

(١) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة - باب السجود على الأنف - رقم (٧٧٠)، ومسلم في كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس - رقم (٧٥٨).
(٢) أخرجه أحمد (٢٩/ ٦٢) رقم (١٤٠١٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (٢٧٨).
(٣) روضة الطالبين (٢/ ١٠٧)، المجموع شرح المهذب (٥/ ١٣٩).
(٤) بدئاع الصنائع (١/ ٣٠١).
(٥) مواهب الجليل (٢/ ٢٣٨).

1 / 438