364

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=ذَلِكَ» (١)، وقال أبو حنيفة (٢) لا يجوز القضاء في أوقات النهي، والصحيح جواز ذلك، وهذا أمر مجمع عليه عند الصحابة فلا حجة للأحناف هنا.

(١) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة - باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة - رقم (٥٦٢)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها - رقم (١١٠٢).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٥٠).

1 / 364