347

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

ثُمَّ يَرْكَعْ رُكُوْعَا طَوِيْلًا (١)، ثُمَّ يَرْفَعُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُوْرَةً طَوِيْلَةً دُوْنَ الَّتِيْ قَبْلَهَا (٢)، ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطِيْلُ دُوْنَ الَّذِيْ قَبْلَهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ (٣)، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ (٤)،
ــ
(١) قوله «ثُمَّ يَرْكَعْ رُكُوْعًا طَوِيْلًا» من غير تقدير لهذا الركوع، المهم أن يكون طويلًا، فيطيل فيه بقدر الإمكان.
(٢) قوله «ثُمَّ يَرْفَعُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُوْرَةً طَوِيْلَةً دُوْنَ الَّتِيْ قَبْلَهَا» وتكون هذه القراءة دون الأولى، أي أقل منها كما جاء ذلك في حديث عائشة ﵂.
(٣) قوله «ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطِيْلُ دُوْنَ الَّذِيْ قَبْلَهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ» قائلًا: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ (١)، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» (٢).
(٤) قوله «ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ» بقدر ركوعه، ويكون كذلك جلوسه بين السجدتين بقدر سجوده؛ لحديث البراء بن عازب ﵁: «كَانَ سُجُوْدُ النَّبِيِّ ﷺ وَرُكُوْعُهُ وَقُعُوْدُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ» (٣)، ولأنه ﷺ كان =

(١) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة - باب اللهم ربنا لك الحمد - رقم (٧٥٧)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة - رقم (٩٤٢).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع - رقم (٧٣٦) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة - باب المكث بين السجدتين - رقم (٧٧٧)، ومسلم في كتاب الصلاة - باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام - رقم (٧٢٤) واللفظ للبخاري.

1 / 347