585

Wa Muhammadah In Shaniak Hu Al-Abtar

وا محمداه إن شانئك هو الأبتر

Yayıncı

دار العفاني

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Yayın Yeri

مصر

Bölgeler
Mısır
° و"عند التكسُّر والتكاسُل لا يجوزُ الصلاةُ والصيام، وهذا حُكمُ الله من قبل ومن بعد" (^١).
° الزَّكَاة: قال البهاء: "سوف نُفصِّل لكم نِصابها -إذا شاء الله وأراد-، إنه يفعل ما يشاء بعلم من عنده، إنه لهو العلاَّم الحكيم" (^٢).
والعلام الحكيم لم يستطع بيانَ نصابها وتفاصيلها!!.
° بل قالوا: "يُعمل في الزكاة، كما نَزل في الفرقان" (^٣)، أي: القرآن، والمعروفُ لمن له أدنى إلمام بالإِسلام أن تفاصيل الزكاة ونصابها في السُّنة لا في القرآن! ".
° الحَجُّ: "الحج للبيت الأعظم في بغداد، وبيتِ النقطة في شيراز، وهو واجب على الرجال دون النساء".
° الطَّهَارَةُ: "رُفع حكمُ دون الطهارة عن كل الأشياء -قذِرةً كانت أم نَجسة- وعن مِللٍ أخرى، موهبة من الله إنه هو الغفور الكريم" (^٤).
فهذه شريعة البهائيين، مُنتنةٌ خبيثة؛ كأحكامِها، وقذِرةٌ نجسة.
* المُحرَّمَاتُ عنْدَ الْبهائِيِّينَ:
لا يُحرِّمون إلاَّ زوجةَ الأب، وبقية نساءِ العالَم حلالٌ عندهم في كُتبهم، ويُحرِّمون تعدُّدَ الزوجات فوق الاثنين.

(^١) "خزينة حدود وأحكام" (ص ٣٧).
(^٢) "الأقدس" الفقرة ٣٥١.
(^٣) "لوح رين المقربين"، للمازندراني.
(^٤) "الأقدس" الفقرة ١٦١.

1 / 593